الكويت: هيئة القوى العاملة تعدّل قواعد نقل العمالة بموجب القرار رقم 680 لسنة 2026
أصدرت هيئة القوى العاملة الكويتية القرار الإداري رقم 680 لسنة 2026، المتضمّن تعديلات على القواعد المنظِّمة لنقل العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وتحديث هياكل الرسوم المعمول بها.
كان الإطار السابق يشترط على العامل الوافد إتمام سنة متواصلة كاملة مع صاحب العمل قبل معالجة أي طلب نقل. ويُرسي القرار الجديد خمسة حالات استثنائية يجوز فيها البدء بإجراءات النقل قبل بلوغ هذه المدة:
أولاً: إخفاق إجراءات الإقامة بسبب إهمال صاحب العمل.
ثانياً: توقيف ملف صاحب العمل أو تقييده إدارياً.
ثالثاً: تقديم صاحب العمل بلاغ تغيّب كيدياً بحق العامل.
رابعاً: إخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية وفق المادة 48 من قانون العمل الكويتي.
خامساً: الحالات الاستثنائية الأخرى التي تقرّرها الجهة المختصة.
كما رفع القرار رسوم معالجة تصاريح العمل من 175 ديناراً كويتياً إلى 325 ديناراً. وتُطبَّق على العمال الذين يغيّرون صاحب العمل خلال ثلاث سنوات من إصدار تصريحهم الأول رسوم نقل مبكر بقيمة 300 دينار كويتي.
يُنصح أصحاب العمل والشركات العاملة في الكويت والتي توظّف عمالة وافدة بمراجعة إجراءاتهم الداخلية في إدارة الموارد البشرية وتخطيط التنقل الوظيفي، لضمان الامتثال للقواعد المحدَّثة وجدول الرسوم الجديد.